ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية .
والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء ، إلا أن يدل دليل على جزئي
فيتبع ، كالحول في اخراج الزكاة ، والبيع بنقد البلد حالا . والإذن في شئ إذن
في جميع لوازمه ، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد
الواحدة .
ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته ، والوكالة في أداء الدين وكالة في
إثباته ، وأمثالها كثيرة .
وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر ، ونكاح
المحرمات ، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا .
ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان ، أصحهما الوقوع ،
بخلاف ذبح الذمي . والذبح بالظفر ، والسن ، وبغير الحديد مع المكنة منه
فإنه لا تؤثر التذكية قطعا .
وحرم على الانسان أذى نفسه ، وما يؤدي إلى هلاكها أو ضررها كالجرح ،
والتحريم مستند إلى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة ، وعليه يتفرع جواز
ختان الخنثى ، والإشكال فيه قائم . أما حلق اللحية فالوجه المنع .
ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي . وهل
يحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء ؟ الأقرب ذلك ، أما في الشهادة فهو كالمرأة
أخذا باليقين .
ومتعلق اللام أما الحقيقة ، أو الجنس ، أو العهد . والأصل فيها الاستغراق
مع الجنس ، وإلا حمل على الحقيقة ، وإن كان هناك معهود يمكن عود التعريف
إليه حمل الكلام عليه .
والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة ، والاتصال بين الإيجاب