الحاكم ، والوصي ، وناظر الأوقاف ، والساعي ، والشاهد ، والراوي ، والمفتي .
واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر ؟ الأقوى الأول ، وفي الطلاق
الظاهر الثاني .
وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير ، والمؤذن ، وإمام الجماعة ففي
محل الحاجة ففي اعتبارها قولان . والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست
شرطا على الأصح ، وكذا ولاية تجهيز الميت .
وأما في الإقرار فمستثنى عنها ، إلا في المرض على قول . وكذا الوكالة
والايداع من المالك ، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط .
( 16 )
قطب
الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة إليه ،
وهل يفيد علما أو ظنا غالبا ؟ الظاهر الثاني ، كقبوله الهدية من المخبر المميز ، أو
الفاسق أو العبد ، وفتح الباب لإذن الدخول ، وأحكام اللوث ، وأكل الطعام
بتقديم المالك أو من يأمره وإن كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا .
والتصرف في الهدايا بدون لفظ ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على
الجوع والعرى في الخلوة .
ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ ، وجوزوا ذبيحته
واصطياده . أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ ؟
قولان . وأما في الصلاة والصوم فعمده في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا . وهل ينشر
وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة ؟ إشكال .