تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الحاكم ، والوصي ، وناظر الأوقاف ، والساعي ، والشاهد ، والراوي ، والمفتي . واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر ؟ الأقوى الأول ، وفي الطلاق الظاهر الثاني .
وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير ، والمؤذن ، وإمام الجماعة ففي محل الحاجة ففي اعتبارها قولان . والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا على الأصح ، وكذا ولاية تجهيز الميت . وأما في الإقرار فمستثنى عنها ، إلا في المرض على قول . وكذا الوكالة والايداع من المالك ، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط .
( 16 ) قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة إليه ، وهل يفيد علما أو ظنا غالبا ؟ الظاهر الثاني ، كقبوله الهدية من المخبر المميز ، أو الفاسق أو العبد ، وفتح الباب لإذن الدخول ، وأحكام اللوث ، وأكل الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وإن كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا . والتصرف في الهدايا بدون لفظ ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على الجوع والعرى في الخلوة .
ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ ، وجوزوا ذبيحته واصطياده . أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ ؟ قولان . وأما في الصلاة والصوم فعمده في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا . وهل ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة ؟ إشكال .
الأقطاب الفقهية — صفحة 68 | الشيخ محمد الحسون / ابن أبي جمهور الأحسائي