بالظهر فيسري البعض إلى الكل ، دون العكس على وجه . فلو قال : أنت كأمي
ففي التحريم تردد . وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري إلى الكل ؟ إشكال .
والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه ، فالخروج من العدة
بالوضع مشروط بتمام خروج الولد ، وكذا إرثه ، وصحة الوصية له مع الحياة ،
أما ديته فالظاهر تعلقها بالوجود .
والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء ، ولا كذلك
الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن . والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه ، والاكتفاء
بدخول الحرم في أجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على الظاهر .
وطريان الرافع للشئ هل هو مبطل أو مبين لنهايته ؟ قولان مأخوذان من أن
الفسخ بيان أو رفع . وله فروع ، كالرد بالعيب والغبن ، والفسخ بالخيار ، ورد
المسلم المعين بعيب .
وأصله أن الزائل العائد كمن لم يزل ، أو كمن لم يعد ؟ فعلى الأول يستمر
الحكم الأول ، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده . فالمستحاضة إذا انقطع
دمها بعد الطهارة ولم تعلم أنه للبرء أعادت ، فلو لم تفعل فدام الانقطاع ففي القضاء
قولان ، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان .
ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الاسلام أو العدالة ، ففي
الاجزاء الوجهان . ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد ، ففي رجوع
الزوج في عينه إشكال ، أقربه الرجوع . وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى الاسلام ،
ففي عود تدبيره الإشكال .
ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه ، وزالت الموانع ، ففي عود ولايته
إشكال . وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية ، وكلها فروع الأصل السابق .
وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ ، ومن عدم