ولها فروع .
وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد ، وله فروع .
واليمين المردودة على المدعي مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبينة .
( 11 )
قطب
وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين ، وبه ورد نص ، كاشتباه
موت الصيد بالجرح والماء القليل ، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء ، وفيه
إشكال . وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه ، ومدعي انقضاء
عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة ، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على
إشكال .
وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الاسلام بالرقية قولان .
وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي أعمال أيهما تردد ، ويعضد الأول
بالأصل ، ويضعف بأنه على خلافه ، ويتفرع بطلان عقود المميز في أنه لانتفاء
المقتضي أو لوجود المانع ، وتظهر فائدته في إذن الولي .
وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة ، فالشاك في شئ من أفعال
الصلاة في محله يفعله قطعا ، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية
والثلاثية ، وبالشك لأجله . وكذا شك الأولين . والبناء على الأكثر في الرباعية
فصار له ، لكن جبره الاحتياط اللاحق ، ولأجله وجبت الخمس على صاحب
الفائتة .
وصوم آخر شعبان ، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه ،