وفي المانع ما يمنع ابتداءا واستدامة كالمعصية في السفر ، والردة في النكاح
خصوصا إذا كان عن فطرة . وفي الزنا ووطء الشبهة قولان ، أظهرهما العدم . أما
الملك فمانع فيهما قطعا ، وكذا العنة .
ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام والإسلام ، والتمكن من استعمال الماء
على الأصح ، ورهن الدين ، وعيوب الرجل غير العنة . والارتداد مانع من ابتداء
الإحرام ، وهل يمنع استدامته ؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا .
وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة .
ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب ، فإن استدامته تمنع ضمان
الغاصب دون ابتدائه على رأي .
والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي ؟ احتمالان ، فلو
أعتق عبيده ففي دخول المكاتب إشكال . وإقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم ؟ إشكال .
وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على
القول به ؟ إشكال . وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة ، وجعل التمر
والدقيق عصيدة ، وبيع الجاني والمرتد ، ورهن ما يفسد قبل الأجل ، والحجر بظهور
إمارة الفلس .
ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد
والمتعدد المحصور ، وصلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه ،
وما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب 1 ) ، والحزام ،
والرسن 2 ) ، وإعانة الراكب ، والسعي في مهماته المعتادة . وأجرة كيل المبيع
ووزنه على البائع ، وفي الثمن على المشتري ، وفروعه كثيرة .
هامش
1 ) القتب : رحل صغير على قدر السنام . الصحاح 1 : 198 " قتب " .
2 ) الرسن : الحبل ، والجمع أرسان . الصحاح 5 : 2123 " رسن " .