مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " 1 ) يحتملهما . وعليه يتفرع تحريم متروك
التسمية وحله ، وكذا قوله ( ع ) : " عارية مقبوضة " 2 ) يحتملهما وعليه يتفرع
وجوب الضمان مع الشرط وبدونه .
وكذا قوله تعالى : " فرهان مقبوضة " 3 ) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن
بالقبض وعدمه .
وإذا قال : استوف ديني الذي على فلان ، كانت للتوضيح قطعا ، فله الاستيفاء
من الوارث ، ولو قال : لم يستوف من الوارث .
ولو قال : لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكلت لحم هذا الحمل
فصار كبشا ، أو لا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة ، فإنه يحتملهما . ويتفرع
الحنث وعدمه .
ولو اجتمعت الإشارة والإضافة ، كهذا عبد زيد ، أو هذه جارية زوجة فلان 4 )
فالحكم ما تقدم .
ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان ، أو ظهر أنه من غيره ، فإن
الاحتمال كما مر . وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها .
هامش
1 ) الأنعام : 121 .
2 ) روى أبو بصير عن أبي عبد ( ع ) : قال : سمعته يقول : " بعث رسول الله
( ص ) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ، قال : فقال : أغصبا
يا محمد ؟ فقال النبي ( ص ) : بل عارية مضمونة " . أنظر : الكافي 5 : 240
حديث 10 باب ضمان العارية والوديعة ، الفقيه 3 : 193 حديث 877 ، عوالي اللآلئ
3 : 252 حديث 10 ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 6 : 465 .
3 ) البقرة 283 .
4 ) في " ض " و " ش " : جارية زوجة .