العارية ، وإحراز الودائع ، وأجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له أجرة ، وخياطة
الرقيع والكرباس ، وأكل الضيفان وأمثالها . والاعتبار بعادة خفاء نساء أهل القرى ،
أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه إشكال .
ولا فرق بين القولية منها والفعلية ، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها . وأدلة
تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة وإخبار المخبر عن نفسه ، واستمرار
اليد في الملك المطلق ، واستقرار الاستطراق عاما ، ويمين المنكر ، واليمين
المردودة ، والنكول على قول ، ووصف اللفظ والاستفاضة .
وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود ، والأوزان ، والنفقات ، والأوقات ،
وتقدير العواري ، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح ، وتقديم شئ قبله . أما
الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم إن اختلف على الظاهر .
( 9 )
قطب
اللفظ أما دال على الكلي أو على الكل ، فأما في الثبوت أو النفي . فالكلي
في الثبوت يكتفي بجزئي منه ، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات . والكل في
الثبوت يكتفي جزء منه ، في النفي لا بد من الجميع .
والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه ، بخلاف الأمر بالمعرفة .
ويحمل اللفظ على الحقيقة ، وهي لغوية وعرفية وشرعية ، وكذا المجاز ولا مجاز
في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية .
واسم الفاعل معتبر في الطلاق ، فلا يجزئ غيره على الأصح . وهل يجزئ
في البيع والصلح والإجارة والنكاح ؟ الظاهر لا ، وأما في الضمان والوديعة