والعارية والرهن فالظاهر نعم . واسم المفعول كذلك ، بل وفي العتق . واسم
المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف .
والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الانشاء ، وكذا في الإيقاعات والإقالات ،
إلا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل .
وهل يجزئ في البيع والنكاح ؟ الأصح لا .
وكذا الطلاق والخلع ، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل . وصيغة
الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة ، إلا في النكاح على الأقوى .
وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع ؟ قيل : نعم .
ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة ، فيحمل على ما وضع له مع
عدمها ، كالسلف في البيع . واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة ، وبالعكس .
فالبيع بلفظه بلا ثمن 1 ) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه ، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن
بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه . ويتفرع على المسألتين فروع .
أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل .
وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته إشكال ، وكذا لو قال :
قارضتك والربح لي ، أو الربح لك ، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان
احتمالات .
ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد ، وكذا لو علق الطلاق على
وقوعه بها مع العلم بوقوعه ، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق
فيهما لا يضر قطعا .
ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو البطلان احتمالات .
ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة .
هامش
1 ) في ض : لا بثمن .