وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب ، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن
ثمنها خمسمائة .
وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما ، كالإكراه على غصب الأموال
أو إتلاف نفسه ، وكالإكراه على قتل الغير وإلا قتله ، ففي الأول ترجيح الغصب ،
وفي الثاني ترجيح قتله .
وقد يقع التخيير إذا تساويا ، كأخذ أحد مالي رجلين ، إلا في الأجنبي فيقدم
الأجنبي . أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا ، أما
المال والحيوان فيلقى إجماعا .
وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة ، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود ،
وإن غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة ، وفي الدار المغصوبة . ومتى
ترتب على العقد مفسدة ترتبا منع منه ، كبيع المصحف والمسلم من الكافر
وله نظائر .
وحكم العادة عمل به كثيرا ، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص
إلى عرفهم وعاداتهم ، كالمكيال والميزان والعدد .
ورجحت العادة على التمييز في قول قوي ، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة
وتباعد المأموم ، وعلو الإمام ، وكيفية القبض ، ومعنى الحرز ، وفتح الباب ،
وقبول الهدية وإن كان المخبر صبيا أو فاسقا .
والاستحمام ، وجواز الصلاة لشاهد الحال ، واستعمال الأنهار والآبار والعيون
المملوكة في الشرب والاستعمال ، وإباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد الإعراض ،
وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض ، دون العكس .
وظروف الهدايا ، ورد الرقاع في المراسلات ، ومهر المثل ، وإبقاء الثمرة
على الشجرة إلى أوان أخذها ، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل ، واستعمال