ويكتفى بالنية في تقييده المطلق ، وتخصيص العام ، وتعيين المعين ، وإرادة
بعض معاني المشترك ، وإرادة المجاز الصارف عن الحقيقة .
أما العقود والإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ .
ونية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى ، فلو حلف لا كلمت إنسانا
ونوى زيدا عمه غيره ، إلا أن العموم بالقصد الأول والخصوص بالقصد الثاني ،
إلا أن ينوي اخراج من عداه .
( 7 )
قطب
كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية ، وشرع
التيمم عند الخوف .
وقد تعم كالقعود في النافلة ، وإباحة الحرام عند المخمصة . وقد
تخص كرخص السفر والمرض ، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع
الفدية .
ويكون مع عدم البدل كقصر الصلاة ، ومع البدل كقصر الصوم وأكل مال
الغير مع خوف الهلاك .
وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب ، والخمر لإساغة اللقمة بشرطه .
وقد يستحب كنظر المخطوبة .
وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير ، والإبراد في الظهر على الأصح .
والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك عنها غالبا كما مر ، أما ما لا تنفك