يرد إلى مأمنه ، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة ، والأسير بعد تقضي
الحرب .
وإلى ما يكره وهو : قتل الغازي المسلم أباه الكافر .
وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام ، والأقرب
الوجوب مع المكنة ، بل يجب للدفع عن بضع محرم ، وقتل مؤمن ، وأخذ مال
محرم على الأقوى .
وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص ، إلا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن
استحبابه ، ومن قتله الحد .
وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل ، كضارب غيره عدوانا من غير قصد
قتله بما لا يقتل غالبا فيموت .
وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت .
والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا أثم به ولا كفارة ، إلا في الترس المسلم
فيوجب الأخير على الأقوى . وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز .
وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال .
والعمد العدوان يوجب الأربعة 1 ) ، إلا في قتل الوالد لولده ، فإنه موجب
الدية بدل القصاص . وهل الجد كذلك ؟ إشكال .
وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين ، ولا أثم في الثاني ، وهل الأول كذلك
الظاهر نعم .
وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا ، وهل يوجب الدية ؟ إشكال . وكذا
قتل الانسان نفسه على الأقرب . ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب
القصاص قولان ، الظاهر لا .
هامش
1 ) في ش 1 : الثلاثة .