وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره . وفي الكل إشكال .
ولو كان ابنان نصف كل واحد حر ، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال .
ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه ، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث
ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر ، وفروعه كثيرة .
والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا ، ولو كان خطأ فقولان ،
أظهر هما المنع من الدية .
والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث ، فإن المسلم يرث الكافر من
غير عكس ، إلا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها ، فيشارك أو يتفرد مع
الأولوية . فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا .
والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى
الأدنى ، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس ، وتحجب
الأم الأخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا ، بشرط كونهما أخوين ،
أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات على الأقوى .
والخنثى كالأنثى على الأصح .
وأن يكونوا للأبوين أو للأب ، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل ،
وأخويه منفصلين لا حملا ، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ ، فمع علم الاقتران
لا حجب ، وكذا لو اشتبه التقدم . وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال .
والفروض ستة :
النصف : سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب مع فقد الذكر .
والربع : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة معه .
والثلثان : سهم البنت فصاعدا ، أو الأختين للأب .