والثلث : سهم الأم مع عدم الحاجب ، والأخوين فصاعدا للأم .
والسدس : سهم الأبوين مع الولد ، والأم مع الحاجب ، والواحد كلالة الأم .
ويجتمع كل منهما مع الآخر ، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا ،
وقد يجتمع قرابة .
ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا ، فالنصف من اثنين ، والربع من
أربعة ، والثمن من الثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة . فالمخارج
هذه الستة ، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل
والتوافق ، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض .
( 42 )
قطب
الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد ، إلا في وطء الأب لجارية
ابنه . والغانم جارية المغنم على خلاف . أما وطء الحائض ، والمحرم ، والمولى
والمظاهر ، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير .
وتناول ما يغير العقل غير الحواس أو لا أو ما ينوم : إن حصل معه نشوة فهو
المسكر ، وإلا فهو المفسد .
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد .
والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج
والشوكران 1 ) . وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير ، أو لإسكارها فيوجب الحد
احتمالان . وفي نجاستها إشكال .
هامش
1 ) الشوكران : نوع من النبت . أنظر القاموس المحيط 2 : 63 " شكر " .