يعارضه أقرب منه فيهما ، أو في أحدهما ، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر .
فالنسبين الموروث بهما عم هو خال .
وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت
خالة . والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم ، والحاجب عن أحدهما أخ هو
ابن عم مع أخ . والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال .
والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم ، ومعه لو كان مع أخ أو ولد .
والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق ، وهما معه معتق هو زوج مع أخ
أو ولد .
والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه ، فالرق مانع من الطرفين
فالعبد لا يرث ولا يورث ، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك ، ولو قلنا يملك
فكذلك للحجر . نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي .
والمتولي لذلك الإمام أو حاكمه على الظاهر . فإن تعذر ففي جواز توليه
ذلك لآحاد العدول احتمال قوي ، لأنه معروف وإحسان وبر . ويقهر سيده على
البيع ، وهل يفتقر إلى العتق بعد العتق ودفع الثمن ؟ إشكال .
ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب ، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي
بدفع القيمة على الأقرب . وهل يختص الشراء بالعمودين ، أو يشمل الأقارب ؟
خلاف . وفي الزوجين إشكال .
ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما إشكال .
ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن ساوى ، وجاز إن كان أولى .
ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر ، والمتحرر بعضه
يرث بما فيه من الحرية ، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان .
ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع ، فإن كان عم حر كان له الباقي ،