والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الأخوة . والأب والبنت والبنات
والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة ، وكذا مع عدم التسمية
لهم . ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد .
وتتمحض القرابة في باقي الوراث ، فذو الفرض يأخذ فرضه وإن تعدد ، ويرد
عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته ، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة ،
إلا في الأخوة من الأم والأخوة من الأب ، فإن قرابة الأب تختص بالرد .
ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم ، ففي كيفية الرد
قولان . ولو انفرد الزوج والزوجة ، ففي الرد عليهما خلاف ، والأقرب اختصاص
الزوج به ، وإن قصرت التركة عن أهل الفروض أدخل النقص على البنت أو البنات
والأخت والأخوات للأب .
ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به ، فالأعمام
يأخذون نصيب الأب ، والأخوال نصيب الأم . ومتى اجتمع ذو الفرض
مع ذي القرابة في طبقة واحدة ، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة .
وقرابة الأبوين ، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد
بقرابة الأبوين ، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة ، وقرابة الأب وحده
مع قرابة الأبوين لا إرث له ، ويقوم مقامه مع فقده ، فيأخذه ما يأخذه إلا في
الأخت من الأب أو الأختين منه فإن الرد خلاف .
والأولاد وإن نزلوا ، والأخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر
ضعف الأنثى . والأخوة للأم والأجداد ، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية
والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان ، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة
الميراث .
وإذا اجتمع للوارث نسبان ، أو سببان ، أو نسب وسبب ورث بهما ، إلا أن