وهل له تحليفها لو أكذبها ؟ إشكال . ولو علقه بحبها الأطعمة الممرضة أو
المسمومة فادعته فالإشكال أقوى .
أما لو علقه بالمشيئة احتيج إلى التلفظ بها على الأقرب ، ولو تلفظت مع
كذبها وقع ظاهرا ، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها ؟ إشكال . ولو كذبت في الأخبار
بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا .
ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان ، ولو علقه بحيض الضرة
فادعته فأنكر ففي حلفه إشكال ، وهل يثبت في حق الضرة ؟ إشكال .
ولو ظاهر إن كان الطائر غرابا ، فعلقه الآخر إن كان غير غراب ، ولم يمكن
الاستعلام ففي وقوع الظهارين إشكال .
ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط .
ولو قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، ففي وقوعه
إشكال ، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة إن وقع ظهارا بعد تزويجها
ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله ، من حيث أن الحمل على الحقيقة عند
التجرد هل يجب ، أو على المجاز إذا تعذرت ، وكذا الإشكال لو تزوجها فظاهرها
بغير المؤثر .
ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة ، أو ما
في البيت من الجوز ، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع تردد .
ولو علقه على مشترك كرؤية العين ، بنى على جواز استعمال المشترك في
معانيه حقيقة أو مجازا ، وفيه إشكال . أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول
بعضها ، لأنه من المتواطئ .