ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما ، وظهر إن أحدهما أم الأخرى ، ووقع
الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة ، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ ؟ احتمال
أما لو كان الوطء للسابقة فلا إشكال ، لتحقق بطلان اللاحقة .
ولو وطأ صغيرة أو آيسة ، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء
واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل ، وفيه إشكال .
ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد ، وليس هو الزوج على الأصح .
ولا تسمع دعوى العنة في الصغير ، ولا المجبوب ، وهل تسمع من الأمة لو كان
زوجها حرا ؟ إشكال .
وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه ، وفي الأنثى إلى سبع
على المشهور ، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة ،
أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها ، وإن كانت مبعضة .
ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب ، ولو تزوجت
سقط حقها إجماعا ، وكذا لو امتنعت . ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى .
ولو فقد أجبرت . وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم ؟ إشكال .
ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها إشكال .
ونفقة الزوج 1 ) هل لها مقدر شرعي ؟ الأظهر لا ، فالواجب سد الخلة على
ما جرت العوائد به ، وكذا نفقة الأرقاب والمماليك والبهائم ، فالقول بتقديرها
بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد .
هامش
1 ) في " ض " و " ش " : الرجل