تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( 40 ) قطب أسباب الفرقة : الطلاق ، والخلع ، والمباراة ، والفسوخ بأسبابها . وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له ؟ إشكال . وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية والتدليس ، فقد الزوج بعد البحث . أما إعساره بالنفقة ، أو مجرد الغيبة مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ إشكال . وكل فسخ يستبد به الزوجان ، إلا اللعان فيتوقف على الحاكم ، وكذا الإيلاء والظهار لضرب المدة ، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو الرجعة بعد المدة . وهل فسخ الإعسار ، وتعذر النفقة محوج إلى الحاكم ؟ الأقرب نعم . والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على إزالة القيد بما أذن فيه شرعا ، فيقف على المتيقن ، وليس إلا طالق إجماعا ، لوقوع الخلاف في غيره ، وفي أنت حرام اختلاف كثير ، وخلية وبرية ، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الأخبار ، والكذب فبها أغلب ، وحبلك على غاربك كناية بعيدة .
وينقسم الطلاق إلى : واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح . ومحرم وهو البدعي . ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما ، أو من أحدهما . ويكره ما سوى ذلك .