( 40 )
قطب
أسباب الفرقة : الطلاق ، والخلع ، والمباراة ، والفسوخ بأسبابها . وهل
جهل ما سبق من العقدين موجب له ؟ إشكال . وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية
والتدليس ، فقد الزوج بعد البحث . أما إعساره بالنفقة ، أو مجرد الغيبة مع علم
الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ إشكال .
وكل فسخ يستبد به الزوجان ، إلا اللعان فيتوقف على الحاكم ، وكذا الإيلاء
والظهار لضرب المدة ، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو
الرجعة بعد المدة .
وهل فسخ الإعسار ، وتعذر النفقة محوج إلى الحاكم ؟ الأقرب نعم .
والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على إزالة القيد بما أذن فيه شرعا ، فيقف
على المتيقن ، وليس إلا طالق إجماعا ، لوقوع الخلاف في غيره ، وفي أنت
حرام اختلاف كثير ، وخلية وبرية ، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الأخبار ،
والكذب فبها أغلب ، وحبلك على غاربك كناية بعيدة .
وينقسم الطلاق إلى : واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري
وطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح .
ومحرم وهو البدعي .
ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما ، أو من
أحدهما .
ويكره ما سوى ذلك .