وباقي العقود لا يلزمها شئ منهما ، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل ؟
احتمالان مبنيان .
ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل ، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال
والأقرب المنع ، وفي الصرف المنع أقوى .
( 33 )
قطب
اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها ، وقد تخالف لأمور عارضة ، ففي
البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار ، وبفوات شرط أو وصف عين فيه ،
وبالشركة قبل القبض ، وتلف العين مبيع وثمن ، وفي زمان خيار المشتري وإن
قبض ، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول ، وبتفريق الصفقة .
وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع ؟ إشكال ، ومماطلته
به أقوى إشكالا .
أما غيره فاللازم من طرفيه : النكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ،
والمزارعة والمساقاة ، والهبة في بعض وجوهها ، والضمان ، والحوالة . وهل
المسابقة كذلك ؟ إشكال .
والجائز فيهما : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية
والقرض ، والجعالة قبل الشروع ، والهبة في بعض وجوهها ، وولاية القضاء ،
والوقف العام .
وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا ، قولان .
واللازم في أحدهما : الرهن ، وعقد الذمة ، والأمان . وهل الهبة للرحم مع