تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وباقي العقود لا يلزمها شئ منهما ، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل ؟ احتمالان مبنيان . ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل ، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال والأقرب المنع ، وفي الصرف المنع أقوى .
( 33 ) قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها ، وقد تخالف لأمور عارضة ، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار ، وبفوات شرط أو وصف عين فيه ، وبالشركة قبل القبض ، وتلف العين مبيع وثمن ، وفي زمان خيار المشتري وإن قبض ، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول ، وبتفريق الصفقة . وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع ؟ إشكال ، ومماطلته به أقوى إشكالا . أما غيره فاللازم من طرفيه : النكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ، والمزارعة والمساقاة ، والهبة في بعض وجوهها ، والضمان ، والحوالة . وهل المسابقة كذلك ؟ إشكال . والجائز فيهما : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية والقرض ، والجعالة قبل الشروع ، والهبة في بعض وجوهها ، وولاية القضاء ، والوقف العام . وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا ، قولان . واللازم في أحدهما : الرهن ، وعقد الذمة ، والأمان . وهل الهبة للرحم مع