أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح . ولا فرق بين تعليق العقد ، أو
تعليق بعض أركانه ، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به . ولو جهلاه
أو أحدهما ففي الصحة إشكال .
ولو زوجه من يشك في حلها ، فظهر الحل ففي صحته احتمال . ولا كذلك
الإيقاعات على الأقوى ، فلو خالع من يشك في زوجيتها ، أو نصب الوالي
من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية والأهلية .
ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده ، ففي صحة البيع إشكال .
ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك ، ولعل البطلان أقرب فيهما .
ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ ( 1 ) ، والمنع أجود .
ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد ، وكان من أركانه أبطله قطعا ، كشرط
عدم التسليم ، أو لا ثمن ، أو لا ينتفع . ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف ،
والأقوى الصحة ، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب . وهل نفي خيار الرؤية ،
وخيار الغبن ، وخيار التأخير كذلك ؟ إشكال .
وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا ، أما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها ، أو
مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما ،
أو لأحدهما فالطائفة على صحته . وما لا يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرض
لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا ، كاشتراط أن لا يبيع ، أو لا يطأ ، أو لا يقبض .
وليس منه اشتراط العتق ، لخروجه بالنص . وهل التدبير والكتابة كذلك ؟
إشكال ، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا . أما اشتراط عدم التزويج ،
والتسري ، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا . وهل يبطل المهر ؟
إشكال .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 153 .