ولو شرط أن لا يطلق ، أو لا يطأ ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد ،
ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب . ولو قيل : بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع
كان وجها ، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا . وهل يبطل به العقد ؟ احتمالان .
ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب .
وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج ، أو النقص عنه عليه لها ؟ احتمال
وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ ، وهل الزوجية كذلك ؟ وجهان .
ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور ، إلا فيما
لو تواطأ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى . وهل يلزم الشرط ويصح العقد ، أو
يبطل العقد بفوات الشرط ؟ احتمالان .
وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه ، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها ، ثم
لم تذكر في العقد ، تقوم مقام ذكره ؟ إشكال .
وكذا بيع التلجية بمنع الظالم ، والمواطأة على الفسخ ، وعلى صورة عقد
مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب . أما التدليس السابق على عقد
النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه ، وما لا يدخله النقل والانتقال ، ولا يبعد أن
فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر ، وما لا يملك ، وأم الولد ، والوقف ، وإنكاح من يحرم
والأعمال المحرمة ، والمجهولات ، والآبق ، والمغصوب في البيع .
وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما ، والغالب أنه في
مجلس العقد وواجب في الصرف .
وهل بيع الطعام بمثله مثله ؟ الأقوى لا . وفي السلم الثمن خاصة ، وبيع
الموصوفين بكل منهما قيل : يكتفى فيه بقبض أحدهما ، وقيل : يرجح قبض
الثمن ، سواء الربويين وغيرهما . أما التأجيل فشرط في السلم ، وهل يصح مع
الحول ؟ قولان . ومبطل للربوي قطعا ، وهل غير الربوي كذلك ؟ إشكال .