الإشكال .
ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق ، أو أعتق عبد مورثه ، أو
أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته ، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال
ففي نفوذها إشكال .
ولا فرق بين أن يجعل الأبوة والإرثية وصفا أو شرطا على إشكال ، ولو أوقعه
باسم الأب والموروث أشكل قويا . أما لو قال : بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى
الإشكال .
ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان ، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين
ففي الصحة إشكال ، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم .
ولو طلق العبد زوجته المعتقة ، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف
الحكم على احتمال . ولعان المرتد كذلك ، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى
به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والايلاء
ولا يكون تعليقا حقيقة ، لأنه تعليق كشف لا انعقاد .
ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة ،
ويحتمل الصحة الموقوفة ، إلا أن يقال باختصاص الكشف بالعقود . ويرد عليه
سؤال . ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة
مع الحاجة ففي صحته إشكال ، أقربه الصحة ، أما مع عدم الحاجة فالإشكال
أقوى .
وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح ،
لأن المضمون به مضمون بفاسده ، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده .
والفوائد تابعة لأصلها ، إلا أن المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم
يحصل في مقابلته نفع . وهل ما حصل في مقابلته كذلك ؟ قولان ، الأقرب نعم .