ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة ، وما هو عمل من العقود ، كالإجارة على الأعمال
والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة
المثل ومساقاة المثل وقراض المثل ؟ احتمالان أقربهما الأول .
( 34 )
قطب
البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب ، كقضاء دين ، ونفقة
وحج ، وجهاد .
وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة ، ونفع ذوي الحاجة والأقارب .
وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب .
وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة .
وبالإباحة إذا خلا عن أحدها .
ويجب فيه العلم بالعوضين .
ويحرم الاحتكار على الأصح ، والنجش .
وتكره الزيادة وقت النداء ، والدخول على سوم أخيه . ويلحقه وجوب تسليم
الثمن والثمن على البائع والمشتري ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ،
وكراهية الاستحطاط بعد العقد ، واستحباب إقالة النادم . فاجتمعت فيه الأحكام
الخمسة من وجوه ثلاثة .
وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا ، إلا في أس الجدار
اكتفي فيه بعلمه . وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 164 .