تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأقطاب الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة ، وما هو عمل من العقود ، كالإجارة على الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل ؟ احتمالان أقربهما الأول .
( 34 ) قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب ، كقضاء دين ، ونفقة وحج ، وجهاد . وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة ، ونفع ذوي الحاجة والأقارب . وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب . وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة . وبالإباحة إذا خلا عن أحدها .
ويجب فيه العلم بالعوضين . ويحرم الاحتكار على الأصح ، والنجش . وتكره الزيادة وقت النداء ، والدخول على سوم أخيه . ويلحقه وجوب تسليم الثمن والثمن على البائع والمشتري ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهية الاستحطاط بعد العقد ، واستحباب إقالة النادم . فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة . وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا ، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعلمه . وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 164 .