القربة والعوض كذلك ؟ قولان . أما الكفالة فكذلك على الأقوى .
والجائز في الابتداء قد يؤل إلى اللزوم ، كالهبة قبل الإقباض ، والوصية قبل
الموت والقبول .
ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة ، النكاح والوقف . ويختص
خيار المجلس بالبيع ، فلا يثبت في الإجارة ، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب .
وهل يثبت خيار الشرط في الصرف ؟ إشكال . وخيار التأخير مختص بالبيع
إجماعا .
والصلح الوارد على الأعيان ، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق
خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان ، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع
وهل يثبت الأرش في غير البيع ؟ قيل : نعم في الصلح والإجارة ، وفيه إشكال .
وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر ، كاشتراط رد الثمن
إلى مدة ، فإن رده فيها وإلا صار لازما ، وهو جواز بين لزومين .
وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة ؟ الأقرب نعم ، وهو لزوم بين جوازين .
والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار ، إلا العتق والوقف على قول فيهما .
والجمع بين عقدين جائز وإن اختلفا حكما كجائز ولازم ، وما يشمل على
المسامحة وغيرها كبيع ونكاح ، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف ، أو في غرور
وعدمه كبيع وقراض ، وفي الجميع إشكال . ولا إشكال في جمع البيع والإجارة ،
للاشتراك في اللزوم .
والحكم بالملك قد يقف على شئ يكون إما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله
وبيع الفضولي يحتملهما . أما لو باع مال موروثه ، أو زوج أمته مع ظن الحياة
أو الفضولي ، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والإذن فالكشف أقوى .
ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والإذن ، ثم ظهر ثبوتهما قوي