ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان .
ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر .
وأما الصلاة في النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالساتر ، وتقديم المتيمم
الصلاة أو تأخيرها ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم أهل الأعذار في أول
الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف .
وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب ؟ وجهان ، والترجيح للجماعة
راجح على الأقرب ، إلا أن يفوت وقت الفضيلة . وهل يرجح الصف الأول أو
أدراك الركعة ؟ إشكال ، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر .
أما لو تعارض العصر وإدراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا .
وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها ، كالتسوية بين الخصوم ، والقسمة
للزوجات ، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج ، والأخوين في توكيل الأخت
لعقد النكاح ، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم ، والمتابعين في التخلية
وقبض الثمن ، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة ، والغرماء في التركة ، ومال
المفلس .
وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه ، ثم الزوجة ، ثم الأقرب .
ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة ، وصاحب العين بها ، ومالك
الطعام في المجاعة .
وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان ؟ قولان . أما تقديم السابق
في الجناية في القصاص إشكال ، إلا في الطرف .
وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح ، والشفيع على المشتري
في المفلس ، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين ، وكذلك الحضانة ،
والبر على الفاسق في العتق ، والأكثر قيمة على الأدون ، والأتقى على التقي ،