النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي ؟ احتمالان . ويبني الإمام الثاني
على قراءة الأول على إشكال ، أما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء فيهما أقوى .
ولا بناء في العقود ، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع ، إلا في
الخيار الموروث ، فإنه يشبه البناء .
ولا يحمل الانسان عن غيره عملا بالأصل ، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه
في الصلاة والصوم والحج أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين . وهل
الأم كذلك ؟ إشكال . أو بالاستئجار ، أو التبرع في الثلاثة ، ففعل الحي يبرئ
الميت ويقع أجره لهما . ويشترط في المستأجر العلم ، والعدالة في الأولين قطعا ،
وهل الثالث كذلك ؟ قولان ، أقربهما الاشتراط .
وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر ، أو هي نيابة عن الميت ؟ إشكال
ولعل الأقرب الثاني ، ويتفرع على ذلك فروع .
وأما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم ، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان .
والغارم يحمل لإصلاح ذات البين ، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف
إن قلنا بملاقاة الوجوب لهم أو لا .
ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين ، وعلى التحمل هل هو
كالضمان ؟ إشكال ، وله فروع . وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في
الصوم والإحرام من باب التحمل ؟ احتمالان . وفي الأجنبية والغلام إشكال ، وعلى
التحمل على إطلاقه حقيقة أو مجازا ، وجهان .
والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء ، وقد ينعكس ، وقد يجتمع بينهما ، وقد
تتخير فيهما ، وله أمثلة .
ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان ، كالصيد والميتة بالنسبة
إلى المحرم المضطر إلى أحدهما . والحرام والنجس للمصلي ، وفي المسألتين