وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا ، والشهادة
عند الحاكم وإن تضمنت فسقا أو كفرا ، أما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه
غيبة قولان ، الأحوط نعم . وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب لحماية
النسب الشريف .
وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا ، وهو المعروف بنسب وإن
بعد على الأقوى ، والأقرب آكد . والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف ، والمرجع
فيها إلى العرف ، فيختلف باختلاف العادات .
وتحصل ولو برد السلام ، وقد تجب بالمال ، وتستحب به مطلقا مع القدرة ،
والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب ، لأنها معصية . وهل هي من الكبائر ؟
قيل نعم ، والزائد مستحب .
ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما ، وهل المندوب كذلك ؟
الأقوى نعم ، لا الواجب إجماعا . وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في
فعلها ؟ قولان . ولا طاعة لهما في فعل محرم ، أو ترك واجب قطعا للحديث .
أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه ، وهل صلاة
الجماعة كذلك ؟ قولان ، الأقرب لا ، إلا في بعض الأحيان . وكذا قطع الصلاة
المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها . والأقوى وجوب القطع .
ولهما المنع من الجهاد إلا مع تعينه ، وكذا كل واجب على الكفاية . وكف
الأذى عنهما واجب وإن قل ، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن .
وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب ؟ الظاهر ذلك ، والأقرب صحته إلا مع
النهي . وهل الأم كذلك ؟ إشكال .
أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على إذنه قطعا ، إلا أن يتعلق بفعل واجب أو