وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور ، فلحقه فروعه ، ومهر المثل
والولاء وحجب الأخوة . وفي ضرب الجزية إشكال ، وفي اعتبار الجنين المملوك
بأمه أو بأبيه وجهان ، أقربهما الثاني . وأما الاسلام فيعتبر بأحدهما .
وهل التحريم والنجاسة كذلك ؟ إشكال . ومراعاة الاسم أجود . وكذا الإشكال
في ضرب الجزية والمناكحة ، وأما حقن الدم فبإسلام أحدهما ، والرد إلى النساء
المعتبر فيه أي الجهتين .
والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما ، والولاية مالا ونكاحا ، والعتق
بالملك ، وبيع مال الطفل على نفسه ، وشرائه من نفسه . وفي الجد في سقوط
القود إشكال ، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما . وبالسبي والاستئذان في السفر ، وفي
الميراث الأب أقوى .
وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم ؟ إشكال ، وطرده في الأجداد والأخوة أقوى
إشكالا .
( 29 )
قطب
إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل ، وعلى
غير الراتبة من المندوبة وإن اتسع الوقت ، والوتر وركعتي الفجر تقدمان على
الليلة مع الضيق . وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة ؟ الظاهر لا ، لعدم
التزاحم .
وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا ، وأما الميت والمجنب والمحدث مع
المباح أو المبذل للأهم وتعذر الجمع ، ففي تقديم أيهم خلاف . وغسل الجمعة
مقدم على غيره منها على الأقرب .