و أمّا على الامتناع ، فكذلك « 1 » في صورة الملازمة . و أمّا في صورة الاتّحاد و ترجيح جانب الامر كما هو المفروض حيث انّه صحّة العبادة ، فيكون حال النّهي فيه حاله في القسم الثّاني ، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النّعل بالنّعل ، حيث أنّه بالدّقّة يرجع اليه ، اذ على الامتناع ليس الاتّحاد مع العنوان الآخر الّا من مخصّصاته و مشخّصاته الّتي تختلف الطّبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت [ 1 ] .
شرح
اگر نهى مذكور ، مولوى باشد شما - قائلين به اجتماع - چگونه مشكل را حل مىكنيد زيرا « نهى » به نفس صلات و امر هم به نفس صلات متعلّق شده و اگر كسى اجتماعى هم بشود ثمرى ندارد زيرا اجتماعى نمىگويد كه اگر امر و نهى به يك عنوان متعلّق شود اشكالى ندارد بلكه به نظر او هم بايد دو عنوان مطرح باشد درحالىكه در محلّ بحث فقط يك عنوان هست - اقم الصّلاة ، لا تصلّ فى الحمّام .
در فرض مذكور ، اجتماعى مىگويد : نهى متعلّق به صلات ، حقيقى نيست بلكه عرضى و مجازى مىباشد زيرا حقيقتا نهى به كون در موضع تهمت متعلّق شده و در لسان دليل بالعرض به نماز نسبت داده شده و صلات و لو به نهى تنزيهى ، منهى عنه نيست بلكه مأمور به مىباشد - ليس الّا .
تذكّر : آنچه را ذكر كرديم در صورت « اتّحاد » بود و بديهى است كه در فرض « ملازمه » طريق مذكور به طريق اولى جريان دارد .
[ 1 ] - حلّ اشكال و تطبيق آن با قواعد در صورت امتناع « 2 » در فرض « ملازمه » : در فرض مذكور ، هيچكس قائل به امتناع نيست زيرا در مسألهء اجتماع امر و نهى گفتيم بحث
هامش
( 1 ) - يعنى : بناء على الامتناع يكون المنهى عنه العنوان الملازم ، و المأمور بهعنوان العبادة ، هذا فى صورة كون العنوان المنهى عنه ملازما للعبادة ر . ك : منتهى الدراية 3 / 129 .
( 2 ) - بديهى است كه مصنف رحمه اللّه از قائلين به امتناع است و اين مطلب را به مشهور هم نسبت دادهاند .