تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
و أمّا القسم الثّاني : فالنّهي فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر في القسم الاوّل طابق النّعل بالنّعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطّبيعة المأمور بها لاجل تشخّصها في هذا القسم بمشخّص غير ملائم لها ، كما في الصّلاة في الحمّام ، فانّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و ان لم يكن نفس الكون في الحمّام [ في الصّلاة ] بمكروه ، و لا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا ، كما لا يخفى . و ربما يحصل لها لاجل تخصّصها بخصوصيّة شديدة الملاءمة معها مزيّة فيها كما في الصّلاة في المسجد و الامكنة الشّريفة ، و ذلك لانّ الطّبيعة المأمور بها في حدّ نفسها اذا كانت مع تشخّص لا يكون معه شدة الملاءمة ، و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزيّة ، كالصّلاة في الدّار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخّصها بماله شدة الملاءمة و تنقص فيما اذا لم تكن له ملائمة ، و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى ، و يكون النّهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه ارشادا الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ، و يكون أكثر ثوابا منه . و ليكن هذا مراد من قال : انّ الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنّها تكون أقل ثوابا [ 1 ] .
شرح
ترك است ، ارشاد نمايد پس در مقام ارشاد ، فرقى بين ملازمه و انطباق نيست و اگر فرقى نبود ، نتيجه‌اش اين مىشود كه نهى ارشادى چه از باب انطباق باشد چه از باب ملازمه ، حقيقى است - نه مجازى و مسامحى - زيرا در مقام ارشاد و راهنمائى فرقى نمىكند كه به عنوان « منطبق » ارشاد كند يا به‌عنوان « ملازم » . بنابراين در محلّ بحث ، فرق نهى مولوى با ارشادى اين شد كه : نهى مولوى بنا بر انطباق ، حقيقى امّا بنا بر ملازمه ، مجازى است اما نهى ارشادى در هر دو صورت ، حقيقى مىباشد .

حكم قسم دوّم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

[ 1 ] - در قسم دوّم از عبادات مكروهه ، نهى به نفس عبادت متعلّق بود لكن بدل هم