و أرجحية التّرك من الفعل لا توجب « 1 » حزازة و منقصة فيه أصلا ، كما يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فانّ الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التّقرّب به . بخلاف المقام ، فانّه على ما هو عليه من الرّجحان ، و موافقة الغرض ، كما اذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - كسى توهّم نكند كه اگر در جانب ترك صوم عاشورا فرضا هشتاد درجه مصلحت هست بايد مانند مكروهات معمولى باشد .
در مكروهات متداول ، شىء مكروه يا بايد مثلا پنجاه درجه مفسده داشته باشد - بديهى است كه پنجاه درجه مفسده ، لازم الرّعايه نيست بلكه باعث كراهت است - و يا بايد « فعل » مكروه اگر پنجاه درجه مصلحت دارد نفس « فعل » هشتاد درجه مفسده داشته باشد كه مفسده و مصلحت هر دو در ناحيه « فعل » است منتها وقتى مصلحت و مفسده را كسر و انكسار كنيم ، مشخّص مىشود كه مفسدهء سى درجه بر مصلحت غلبه دارد و آن فعل به كراهت متّصف مىشود و چيزى كه فرضا سى درجه مفسده دارد ، عبادت و مقرّب نيست امّا به خلاف محلّ بحث و مسألهء صوم عاشورا كه چنين نيست كراهت اصطلاحى داشته باشد .
هامش
( 1 ) - ربما يقال : ان ارجحية الترك و ان لم توجب منقصة و حزازة فى الفعل اصلا الا انه يوجب المنع منه فعلا و البعث الى الترك قطعا كما لا يخفى و لذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما و يفسد لو كان عبادة مع أنّه لا حزازة فى فعله و انما كان النهى عنه و طلب تركه لما فيه من المقدمية له و هو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف فى فساده لو كان عبادة « قلت » : يمكن ان يقال : ان النهى التحريمى لذلك و ان كان كافيا فى ذلك بلا اشكال الا ان التنزيهى غير كاف الا اذا كان عن حزازة فيه و ذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالى مع المنع عنه و عدم ترخيصه فى ارتكابه بخلاف التنزيهى عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما فى الترك من المصلحة الراجحة حيث إنّه معه مرخوص فيه و هو على ما هو عليه من الرجحان و المحبوبية له تعالى و لذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبة اهم اتفاقا فتأمل . « منه قدس سره » . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 379 .