تبصرة : لا تخلو من تذكرة ، و هي : أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب [ بحسب ] اختلاف « 1 » المقامات ، فانّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ ، و أخرى على العموم الاستيعابيّ ، و ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، و اختلاف الآثار و الاحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام [ 1 ] .
شرح
سببيّت ندارد .
مصنّف رحمه اللّه : در احكام وضعيه هم مطلق را بر مقيد حمل مىنمائيم « 2 » . « لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد « 3 » » يعنى : اگر ظهور دليل مقيّد در تقيّد از ظهور دليل مطلق در اطلاق ، اقوا باشد - كما هو ليس ببعيد .
نتيجهء مقدّمات حكمت ، مختلف است
[ 1 ] - گفتيم اگر مقدّمات سهگانهء حكمت ، جارى شود ، نتيجهاش اطلاق است لكن بايد توجّه داشت كه نتيجهء اطلاق در موارد مختلف ، متفاوت است يعنى : ممكن است نتيجهء اطلاق ، عموم بدلى « 4 » ، عموم استيعابى يا حتّى تعيّن فرد يا نوع خاصّى باشد كه مثال هركدامهامش
( 1 ) - . . . اما اقتضاء خصوص المقام فكصيغة الامر فان اطلاق الصيغة فى مقام الايجاب يقتضى ان يكون مراد الموجب فردا معينا و هو الوجوب العيني التعيينى و اما اقتضاء الآثار و الاحكام فكلفظ « الرقبة » الدال على موضوع حكم تكليفى فى مثل « اعتق رقبة » و كلفظ « البيع » الدال على موضوع حكم وضعى فى مثل« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ». . . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 760 .
( 2 ) - و بايد گفت : فقط بيع عربى ، داراى سببيت است اما بيع مطلق فاقد وصف عربيّت براى تمليك و تملك سببيت ندارد .
( 3 ) - زيرا متعارف ، چنين است كه مطلق را ذكر مىنمايند امّا مراد جدى ، همان مقيد است - بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على انه غالبى او على وجه آخر .
( 4 ) - مثال : اگر مولا بگويد « اعتق رقبة » و مقدّمات حكمت ، كامل و تمام باشد ، نتيجهء اطلاق ، عموم بدلى هست يعنى : عتق يك رقبه « على سبيل البدلية » واجب است - نه اينكه معناى آن خطاب « عتق