تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
كما أنّها قد تقتضي العموم الاستيعابيّ كما في
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »
اذ ارادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، و ارادة العموم البدليّ لا يناسب المقام ، و لا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلّف أيّ بيع كان . مع أنّها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ، و لا يصحّ قياسه على ما اذا أخذ في متعلّق الامر ، فانّ العموم الاستيعابيّ [ في مثل ذلك ] لا يكاد يمكن ارادته ، و ارادة غير العموم البدليّ و ان كانت ممكنة الا أنّها منافية للحكمة ، و كون المطلق بصدد البيان [ 1 ] .
شرح
نفسى ، قيدى ندارد بخلاف واجب غيرى « 1 » كه مقيّد است . جمع‌بندى : مقتضاى اطلاق صيغهء امر ، اين است كه : وجوب ، « نفسى تعيينى عينى » باشد - لا غير - به نحوى كه بيان كرديم . سؤال : آيا مىتوان گفت مقتضاى اطلاق ، شياع است و نتيجتا يك شىء هم واجب تعيينى باشد هم تخييرى ؟ لا معنى « 2 » لارادة الشّياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه [ اى على خصوص الوجوب التّعيينى فيما ] اذا كان بصدد البيان . [ 1 ] - گاهى نتيجهء اطلاق ، عمومى شمولى هست مانند« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »كه در صورت تماميّت مقدّمات حكمت ، چاره‌اى غير از اين نيست كه بگوئيم : مقصود از« أَحَلَّ اللَّهُ
هامش
( 1 ) - مثلا نمىتوان گفت « هذا الشىء واجب » بلكه بايد گفت : « هذا الشىء واجب اذا كان ذو المقدمة واجبة » پس اگر مولا فرموده باشد ، فلان شىء ، واجب است و در مقام بيان هم بوده و قيدى براى آن ذكر نكرده از اطلاق وجوب ، استفادهء نفسيت نموده و مىگوئيم : آن وجوب ، نفسى هست نه غيرى زيرا اگر قيدى لازم بود ، مىبايست مولا آن را بيان نمايد و چون بيان نكرده ، در مىيابيم كه قيدى مطرح نيست و آن واجب ، نفسى هست نه غيرى . ( 2 ) - غرضه : انه ليس قضية مقدمات الحكمة الحمل على الشياع فى جميع الموارد بل هى مختلفة باختلاف المقامات اذ لا معنى لحمل الطلب على الجامع بين انواع الوجوب لتضادها . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 761 .