تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التّكليفيّ و في بيان الحكم الوضعيّ ، فاذا ورد مثلا أنّ البيع سبب و أنّ البيع الكذائي سبب و علم أنّ مراده إمّا البيع على اطلاقه ، أو البيع الخاصّ ، فلا بدّ من التّقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيّد - بخلاف العكس - بالغاء القيد ، و حمله على أنّه غالبيّ ، أو على وجه آخر ، فانّه على خلاف المتعارف [ 1 ] .
شرح
بين مطلق و مقيّد ، مردّد است كه طبق قاعده ، مطلق را بر مقيّد حمل مىكنيم .

حمل مطلق بر مقيّد ، مختصّ احكام تكليفى نيست

[ 1 ] - حمل مطلق بر مقيّد در متنافيين « 1 » ، مخصوص احكام تكليفى نيست بلكه در احكام وضعيّه هم - با اجتماع شرائط حمل - جارى هست « 2 » . مثال : يك دليل مىگويد : « البيع سبب للتّمليك و التّملّك » و دليل ديگر مىگويد : « البيع العربى سبب للتّمليك و التّملّك » در فرض مذكور ، با احراز اينكه هر دو خطاب ، دالّ بر يك جهت است ، مطلق را بر مقيّد حمل مىنمائيم به عبارت ديگر : حمل در صورتى است كه احراز نمائيم ، هر دو دليل ، بيانگر يك جهت مىباشد ، يا درصدد است سببيّت مطلق بيع را بيان نمايد يا سببيّت بيع عربى را منتها آن جهت و هدف ، مردّد مىباشد كه آيا واقعا « مطلق » هدف است و قيد عربيّت ، هيچ‌گونه مدخليّتى ندارد ، مثلا به‌عنوان وصف غالبى - او على وجه آخر « 3 » - ذكر شده يا اينكه تقييد به عربيّت هم در سببيّت مدخليّت دارد و اگر بيع ، فاقد آن شد براى تمليك و تملّك
هامش
( 1 ) - خواه مثبتين باشند يا منفيين . ( 2 ) - البته در « مختلفين » مانند : « البيع حلال » و « لا يحل البيع الربوى » هم جارى هست - نگارنده . ( 3 ) - مثل كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما لو قال مثلا البيع سبب للنقل و البيع من الكافر سبب للنقل فانه ليس احترازيا و لا غالبيا بل لدفع توهم انتفاء السببية عن بيع الكافر . ر . ك : عناية الاصول 2 / 396 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 576 | الشيخ فاضل اللنكراني