تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
ثم انّ الظّاهر أنّه لا يتفاوت « 1 » فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التّنافي بينهما من استظهار اتّحاد التّكليف من وحدة السّبب و غيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر ، فليتدبّر [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - « ظاهرا » در جمع بين مطلق و مقيّد « 2 » ، فرقى نيست كه مطلق و مقيّد ، هر دو ، اثباتى و مانند « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » باشند يا اينكه هر دو منفيين و به صورت « لا تعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » باشند البتّه بعد از فرض اين مسئله كه گفتيم بايد بين دو دليل « تنافى » باشد . سؤال : در چه مورد يا مواردى « تنافى » محقّق است ؟ جواب : در موردى كه يك حكم ، مطرح باشد به عبارت ديگر : شرط حمل مطلق بر مقيّد ، اين است كه احراز نمائيم مولا دربارهء عتق رقبه ، يك حكم دارد و حكمش بين مطلق و مقيّد ، مردّد است كه در اين صورت ، طبق قاعده ، مطلق را بر مقيّد حمل مىنمائيم امّا چنانچه مولا در مقام بيان دو حكم باشد كه آن دو به يكديگر ارتباطى ندارند « 3 » ، نمىتوان مطلق را بر مقيّد حمل نمود پس شرط حمل مطلق بر مقيد ، احراز وحدت حكم است . سؤال : وحدت حكم از چه طريقى احراز مىشود ؟ جواب : از طريق وحدت سبب ، قرائن حاليه يا مقاليّه . مثل اينكه مولا بگويد : « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و در خطاب ديگر بگويد : « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » كه در فرض مذكور مىدانيم « ظهار » براى يك حكم ، سببيّت دارد و چنين نيست كه در « ظهار » دو حكم ، ثابت باشد پس وحدت سبب ، كاشف از اين است كه مولا يك حكم دارد منتها
هامش
( 1 ) - نعم لا يتفاوت بين المثبتين و المنفيين غير ان المشهور فى الاول كان هو الحمل و التقييد و فى الثانى العمل بهما جمعيا و كان ظاهر قول المصنف فيما تقدم و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد . . . الخ ان فى كلا القسمين يكون المشهور ذلك و هو خلاف الواقع اللهم الا اذا كان مراده من المتوافقين كما اشير قبلا هو خصوص المثبتين ر . ك : عناية الاصول 2 / 394 . ( 2 ) - به حمل مطلق بر مقيد . ( 3 ) - مانند : « ان افطرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 575 | الشيخ فاضل اللنكراني