تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
و لعلّ وجه التّقييد « 1 » كون ظهور اطلاق الصّيغة في الايجاب التّعيينىّ أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق [ 1 ] .
شرح
اگر وجود دليل مقيّد ، كاشف از اين شد كه متكلّم در مقام بيان نبوده ، نسبت به ساير تقييدات مشكوك هم شما نبايد به مطلق تمسّك كنيد درحالىكه عقلا تمسّك مىنمايند لذا مىگوئيم : هيچ‌گاه مقيّد ، كاشف از اين نيست كه متكلّم در مقام بيان نبوده . [ 1 ] - آيا مىتوان كلام مشهور - در حمل مطلق بر مقيّد « 2 » - را توجيه نمود ؟ مصنّف رحمه اللّه : شايد وجه « حمل » ، اين باشد كه با دو ظهور متعارض ، مواجه هستيم لكن چون ظهور مقيّد ، نسبت به مطلق ، اقوا هست ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود . بيان ذلك : ظاهر « اعتق رقبة » اين است كه حكم به نحو اطلاق ، ثابت است و فرقى بين عتق رقبهء مؤمنه و غير مؤمنه وجود ندارد و ظهور دليل مقيّد - اعتق رقبة مؤمنة - اين است كه عتق رقبهء مؤمنه ، متعيّن است « 3 » ، اگر مولا بدون اينكه مطلق را بيان نمايد ، مىگفت اعتق رقبة مؤمنة ، شما از آن استفاده مىكرديد كه عتق رقبهء مؤمنه ، واجب تعيينى هست و عدلى ندارد . نتيجه : ظهور دليل مقيّد در وجوب تعيينى با ظهور دليل مطلق در اطلاق ، معارض
هامش
( 1 ) - و حاصله : ان التعارض انما هو بين الظهور الاطلاقى للرقبة - مثلا - و بين الظهور الاطلاقى للامر فى طرف المقيد لان ظاهر اطلاقه كون متعلقه واجبا تعيينيا غاية الامر ان مقدمات الحكمة قاضية فى الاول بالعموم البدلى و فى الثانى بخصوص فرد معين و الا فليست صيغة الامر حقيقة الا فى الجامع بين الوجوبين و لكن الغالب كون الاطلاق الثانى اقوى من الاول فيقدم عليه و لذا لو كان الاول اظهر او تساويا بحسب خصوصيات المقامات لكان مقدما على الثانى فيحمل الامر بالمقيد على الوجوب التخييرى مع استفادة الافضلية من القيد او بدونها فى الاول و يتساقطان و يرجع الى الاصل العملي - على التحقيق - فى الثانى . « مشكينى رحمه اللّه » ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 393 . ( 2 ) - در مواردى كه آن دو از نظر نفى و اثبات ، متوافق هستند . ( 3 ) - نه اينكه عتق رقبهء مؤمنه ، افضل افراد واجب است .