تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
و قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا [ دليل ] الحرمة و الوجوب متعارضين و قدّم دليل الحرمة تخييرا ، أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، و بين ما اذا كانا [ كان ] من باب الاجتماع ، و قيل بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل و النسيان ، لموافقته للغرض « 1 » بل للامر « 2 » . و من هنا علم أنّ الثّواب عليه من قبيل الثّواب على الاطاعة ، لا الانقياد و مجرّد اعتقاد الموافقة . و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة مع النّسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم اذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع ، و تقديم الحرمة ، و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر [ 1 ] .
شرح
خواه احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه باشد خواه تابع جهات مؤثّرهء فعليّهء در حسن و قبح ، عمل عبادى و اتيان مادّهء اجتماع ، بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى در موارد جهل قصورى ، صحيح است . قوله : « و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما . . . » . عبارت مذكور خلاصهء مطالب گذشته است .

فرق باب تعارض با بحث اجتماع امر و نهى

[ 1 ] - از بيانات گذشته « 3 » ، فرق باب اجتماع امر و نهى با بحث متعارضين ، واضح شد . توضيح ذلك : فرض كنيد دو دليل با يكديگر متعارض شدند مثلا يك دليل ، دالّ بر
هامش
( 1 ) - در صورتى كه قصد امتثال را شرط ندانيم . ( 2 ) - الف : در صورتى كه قصد امتثال را شرط بدانيم . ب : يعنى : بناء على ما ذكره فى مسألة الضد . ( 3 ) - كه گفتيم : با وجود جهل قصورى ، بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، اتيان مجمع و محلّ تصادق ، صحيح است زيرا آن عمل عبادى . . .