تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فانّ العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد في الوفاء بغرض الطّبيعة المأمور بها و ان لم تعمّه بما هي مأمور بها ، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي . و من هنا انقدح أنّه يجزى و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة ، و عدم كفاية الاتيان بمجرّد المحبوبيّة ، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا . و بالجملة : مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا ، و بداعي الامر بالطّبيعة لا محالة غاية الامر أنّه لا يكون مما يسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة . و اما لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعليّة الاحكام لكان مما يسعه ، و امتثالا لامرها بلا كلام [ 1 ] .
شرح
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *هم مىشود زيرا عمل عبادى مذكور ، واجد مصلحت مؤثّرهء در حسن هست بدون اينكه مفسدهء مؤثّره بتواند تأثيرى در قبح نمايد . امّا اگر گفتيم احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هست ، صلات مذكور درعين‌حال كه صحيح است « 1 » امّا چون ارتباطى به عالم امر و مأمور به ندارد ، نمىتواند امتثال امر« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *واقع شود زيرا آن نماز ، منهى عنه است و مفسدهء واقعى در نهى تأثير مىكند گرچه فعلا به خاطر عدم التفات مكلّف ، گريبان‌گير او نيست . [ 1 ] - مصنّف در عبارت قبل فرمودند : اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعيّه بدانيم - كه ارتباطى به علم و جهل مكلّف حتّى در صورت جهل قصورى ندارد - در فرض مسئله « 2 » ، اتيان مادّهء اجتماع ، باعث صدق امتثال نمىشود امّا در عبارت فعلى فرموده‌اند : اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعى هم بدانيم درعين‌حال كه حكم واقعى صلات ، حرمت است طريق قصد امتثال ، اين است كه : ما هم قبول داريم كه در فرض مسئله ، نماز
هامش
( 1 ) - البته بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، حكم « واقعى » آن صلات ، حرمت است . ( 2 ) - بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى . و جهل قصورى مكلف .