تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص ، لما أشير اليه من تعارف التّخصيص و شيوعه ، و ندرة النّسخ جدّا في الاحكام [ 1 ] . و لا بأس به صرف [ عنان ] الكلام الى ما هو نخبة القول في النّسخ ، فاعلم : أنّ النّسخ و ان كان رفع الحكم الثّابت اثباتا ، الا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، و انّما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم و استمراره أو أصل انشائه و اقراره ، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار ، أو ليس له دوام و استمرار « 1 » ، و ذلك لانّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم الصّادع للشرع ربما
شرح
[ 1 ] - گفتيم : « خاص » در دو صورت ، در مخصّصيّت متعيّن مىباشد : 1 - خاص ، قبل از حضور وقت عمل به عام ، وارد شده باشد . 2 - عام ، قبل از حضور زمان عمل به خاص ، وارد شده باشد . تذكّر : حتميّت و تعيّن « خاص » در مخصّصيّت در موارد مذكور ، مبنى بر اين است : همان‌طور كه در تخصيص « قبليّت » « 2 » شرط است در نسخ هم « بعديّت » معتبر است - اى عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل . يادآورى : اگر كسى بگويد در نسخ ، بعديّت ، شرط نيست « 3 » نتيجتا نسبت به خاصّى كه قبل از حضور وقت عمل به عام ، وارد شده ، همان‌طور كه احتمال مخصّصيّت جريان دارد ، احتمال ناسخيّت هم جارى مىباشد « 4 » - زيرا در تخصيص « قبليّت » شرط
هامش
( 1 ) - فيكون مفاد دليل الناسخ هو انتهاء مدة الحكم فيكون شارحا و مبينا للعام الظاهر فى استيعاب حكمه لجميع الازمنة فالفرق بينه و بين التخصيص هو ان التخصيص بحسب افراد موضوع الحكم و هو بحسب الازمان او يكون مفاده عدم جعل الحكم من رأس فيكون شارحا و مبينا للدليل الظاهر فى ارادة المولى مدلوله بالارادة الجدية بمعنى انه يبين انه قد اريد بالارادة الاستعمالية بمصلحة اقتضت ذلك لا الارادة الجدية . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 338 . ( 2 ) - يعنى : خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام ، وارد شده باشد . ( 3 ) - يعنى : ممكن است ، دليل ناسخ ، قبل از حضور وقت عمل به عام ، وارد شود . ( 4 ) - و در موردى كه « عام » قبل از حضور وقت عمل به خاص ، وارد شده ، احتمال « مخصصيت » و
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 511 | الشيخ فاضل اللنكراني