تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فصل : الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص « 1 » كما جاز [ تخصيصه ] بالكتاب أو [ و ] بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمّة عليهم السّلام . و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان [ فانّه تعويل على ما يعلم خلافه بالضّرورة ] . مع أنّه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك « 2 » [ 1 ] .
شرح

تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد معتبر

[ 1 ] - سؤال : آيا همان‌طور كه مىتوان كتاب - و عمومات قرآنى - را به وسيلهء كتاب ، خبر متواتر و خبر محفوف به قرينه ، تخصيص زد ، تخصيص آن به وسيلهء خبر واحد معتبر هم جائز است يا نه « 3 » ؟ جواب : تحقيق در مسئله : خبر واحد مىتواند مخصّص عمومات قرآنى ، واقع شود زيرا سيرهء اصحاب و قائلين به حجّيت خبر واحد بر اين قائم شده كه در قبال عمومات كتاب به روايات عمل مىنمودند و سيرهء مذكور از زمان ما تا زمان معصومين عليهم السّلام
هامش
( 1 ) - اى بدليل خاص غير دليل الانسداد الذى هو دليل حجية مطلق الظن فان العمل بخبر الواحد ح يكون من باب الاحتياط الذى هو اصل من الاصول العملية فلا يجوز ح تخصيص الكتاب به فان الاصل دليل حيث لا دليل . ( 2 ) - اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب و لا اقل من عموم ما دل على اصالة البراءة كعمومات الحل و نحوها ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 334 . ( 3 ) - تذكر : « كتاب » ، قطعى الصدور و السند هست اما خبر واحد ، ظنى الصدور و ظنى السند مىباشد لذا اين شبهه ، مطرح شده : خبر واحدى كه اصل صدورش از معصوم عليه السّلام مسلم نيست بلكه مظنون مىباشد - آن‌هم نه به ظن شخصى چون گاهى انسان ، ظن شخصى هم به صدور ندارد بلكه از باب ظن نوعى حجيت دارد و . . . - چگونه مىتواند عمومات قرآنى را كه قطعى السند هم مىباشد ، تخصيص بزند .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 495 | الشيخ فاضل اللنكراني