اللهم الا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا ، لا من باب الظّهور ، فيكون المرجع عليه أصالة العموم اذا كان وضعيا ، لا ما اذا كان بالاطلاق و مقدّمات الحكمة ، فانّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع فتأمّل « 1 » [ 1 ] .
شرح
و ظهورى در عموم براى جملات غير اخير باقى نمىماند و نتيجتا در موارد مشكوك بين استثنا و مستثنى منه - از غير اخير - دليل لفظى نداريم تا به آن مراجعه نمائيم بلكه بايد به اصول عمليّه رجوع نمود .
[ 1 ] - آنچه را اخيرا بيان كرديم در صورتى بود كه اصلى غير از اصالت الظّهور نداشته باشيم امّا اگر گفتيم اصل تعبّدى عقلائى ديگرى به نام اصالت الحقيقت داريم « 2 » كه هيچ ربطى به عالم ظهور لفظ هم ندارد « 3 » در اين صورت ، نفس اصالت الحقيقت ، يك اصل عقلائى غير مبتنى بر ظهور است و عمومات در « غير از جملهء اخير » را از طريق اصل مذكور مىتوان حفظ نمود لكن جريان اصل مزبور ، داراى دو شرط است :
« اوّلا » « 4 » تخصيص را - گرچه به نحو استثنا باشد - مستلزم مجازيّت بدانيم « 5 » و از اصالت
هامش
( 1 ) - اشارة الى انه يكفى فى منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك الاحتمال اعتماد المطلق ح فى التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه .
اللهم الا ان يقال : ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا فى الرجوع الى الجميع فاصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم . « منه » قدّس سرّه ر . ك : حقائق الاصول 1 / 532 .
( 2 ) - همان اصلى را كه در پايان بحث تعقّب عام به ضمير از « بعض الفحول » نقل كرديم .
( 3 ) - خواه لفظ ، ظهورى داشته باشد يا فاقد ظهور باشد .
( 4 ) - مصنف رحمه اللّه اين شرط را بيان ننمودهاند .
( 5 ) - يعنى : تخصيص به متصل را مستلزم مجازيت بدانيم .