تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
و فيه : أنّه مبنيّ « 1 » على اختصاص حجّيّة الظّواهر بالمقصودين بالافهام ، و قد حقّق « 2 » عدم الاختصاص بهم . و لو سلّم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظّاهر أنّ النّاس كلّهم الى يوم القيامة يكونون كذلك و ان لم يعمّهم الخطاب كما يومي اليه غير واحد من الاخبار [ 1 ] .
شرح
خطابات در مورد احكام باشد يا در سائر مطالب . [ 1 ] - اشكال : دو ايراد بر ثمرهء اوّل ، وارد است : « اوّلا » مبناى محقّق قمى در حجّيّت ظواهر ، مردود است زيرا ظواهر براى همه حجّيّت دارد چه مقصود به افهام باشند چه نباشند مثلا نامه‌اى را كه زيد براى عمرو نوشته اگر اتّفاقا در اختيار بكر قرار گرفت او هم مىتواند به ظاهر آن تمسّك نمايد . « ثانيا » در بيان ثمره ، خلطى واقع شده كه : اگر خطاب ، مختصّ مشافهين باشد آيا معنايش اين است كه مقصود به افهام هم همان افراد بوده‌اند و اصلا ديگران ، مقصود به افهام نيستند ؟
هامش
( 1 ) - قوله : « مبنى على اختصاص حجية الظواهر » ، بتقريب ان مبنى اصالة الظهور هو قبح خطاب الحكيم بماله ظاهر و ارادة خلافه من دون نصب قرينة فى وقت الحاجة مع عدم مصلحة توجب تأخير البيان عن وقت الحاجة بضميمة مرجوحية احتمال الغفلة من المتكلم الذى هو بصدد الافادة و المخاطب الذى هو بصدد الاستفادة و هذا كما ترى مختص به من قصد افهامه لاحتمال اعتماد المتكلم فى القاء الكلام على القرينة الصارفة المعهودة بينه و بين من قصد افهامه فلا رافع لهذا الاحتمال بالنسبة الى الغير فلا ظهور ح بالنسبة الى الغير فافهم . ( 2 ) - قوله : « و قد حقق عدم الاختصاص » ، بتقريب ان المبنى هو ان الغرض من الوضع هو تفهيم المقاصد اما بالوضع الاصلى او العارضى النوعى بملاحظة القرائن فالتوقف لاحتمال وجود الصارف على خلاف الغرض المذكور المستكشف هذا المبنى من اتفاق العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال القرينة الصارفة من غير فرق بين المخاطب و غيره كما فى الوصايا الى شخص معين ثم مست الحاجة الى العمل بها مع فقد الموصى اليه و فى الاوقاف و نحوهما و ليس المدرك هو قاعدة القبح كى يفرق بين المخاطب و غيره . « منه دام ظله » ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 325 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 461 | الشيخ فاضل اللنكراني