شرح
عقاب بلا بيان تمسّك نمائيم از چه طريقى مىدانيم عقاب ، بلا بيان است ، ممكن است مولا بيانى ايراد نموده و بيانش فرضا در كتاب وسائل الشّيعه محفوظ است و اگر مراجعه كنيم مطلع مىشويم پس نفس جريان قبح عقاب بلا بيان ، مشروط به فحص است و اگر فحص نشود ، عقاب بلابيان تحقّق پيدا نمىكند .
اشكال : در برائت عقلى ، مطلب ، همان است كه شما فرموديد امّا در برائت نقلى و استصحاب ، بيان شما مورد قبول ما نيست زيرا در برائت نقلى و استصحاب يعنى :
« لا تنقض اليقين بالشّك » و « كلّ شىء لك حلال » چنان قيدى اخذ نشده و در موضوع آنها بيان و « لا بيان » مدخليّت ندارد بلكه دليل اصل برائت شرعى و همچنين استصحاب اطلاق دارد .
جواب : مقتضاى ادلّهء آن اصول ، همان است كه شما فرموديد لكن در برابر آن اطلاق ، اجماع محصّل و منقول ، قائم شده كه جريان استصحاب - لا تنقض اليقين بالشّك - و همچنين جريان برائت شرعى - كلّ شىء لك حلال - مقيّد به فحص هست پس همان اجماع دالّ بر تقييد ، سبب مىشود كأنّ از ابتدا بگوئيم عنوان فحص به نحو قيدى در آنها مأخوذ است .
قوله : « فافهم » « 1 » .
اشكال : ادلّهء برائت ، نسبت به اجماع ، حكم عامّ و خاص - مطلق و مقيّد - را دارد زيرا دليل برائت اطلاق دارد و اجماع ، مقيّد آن هست پس اين هم مانند عامّ و خاص است و
هامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى المناقشة فى كون المستند فى تقييد ادلة الاصول الشرعية هو الاجماع بل المستند فيه الآيات و الاخبار الدالة على وجوب التفقه كما سيأتى منه قدّس سرّه فى محله او ان المستند فيه هو العلم الاجمالى بالتكاليف الالزامية وجوبية او تحريمية فيكون كما نحن فيه لو كان المستند فى وجود الفحص فيه هو العلم الاجمالى ايضا بلا فرق بينهما فاذا الفرق بين المقامين فى وجوب الفحص يختلف باختلاف الانظار فى مستند الوجوب فيهما فلاحظ . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 519 .