فالتّحقيق عدم جواز التّمسّك به قبل الفحص فيما اذا كان في معرض التخصيص « 1 » ، كما هو الحال في عمومات الكتاب و السّنّة ، و ذلك لاجل أنّه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشّكّ كيف و قد ادّعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه ، و هو كاف في عدم الجواز ، كما لا يخفى . و أمّا اذا لم يكن العامّ كذلك ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في أنّ السّيرة على العمل به بلا فحص عن مخصّص [ عن المخصّص ] [ 1 ] .
شرح
تذكّر : ادلّهاى كه در محلّ نزاع ذكر كردهاند نوعا راجع به همان مراحل چهارگانهاى بود كه بيان كرديم و گفتيم آنها از محلّ نزاع ، خارج است بلكه بايد آن مراتب را مسلّم و مفروغ عنه محسوب نمود سپس بحث كرد آيا اصالت العموم « مطلقا » « 2 » حجّيّت دارد يا بعد از فحص از مخصّص .
[ 1 ] - سؤال : آيا اصالت العموم مطلقا حجّيّت دارد يا بعد از فحص از مخصّص ، حجّت است ؟
جواب : تحقيق مطلب ، اين است كه بايد قائل به تفصيل شد يعنى : در بعضى از موارد ، اصالت العموم مطلقا متّبع هست و نيازى به فحص نيست و در بعضى از موارد ابتدا بايد فحص نمود و از يافتن مخصّص ، مأيوس شد سپس به آن عمل كرد .
بيان ذلك : عمومات بر دو قسم است : الف : بعضى از عمومات در معرض تخصيص
هامش
( 1 ) - ليس المراد من معرضية العام للتخصيص قابليته له فان كل عام قابل له الا نادرا لاجل القرينة الخارجية كقوله تعالى« أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » *و « ان اللّه على كل شىء بصير » بل المراد انه قد احرز من حال المتكلم و عادته ان لا يتكلم بالعام بل و بغيره ايضا الا و ان يعتمد على قرائن منفصلة فى تبيين مرامه و اظهار مراده و بذلك العلم يتضعضع اساس حجية الاصل قبل الفحص . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 319 .
( 2 ) - حتى قبل از فحص از مخصّص .