تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص فيه خلاف ، و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادّعى الاجماع عليه . و الذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام أنّه هل يكون أصالة العموم متّبعة مطلقا ، أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظّفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظّن النّوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه اجمالا . و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس [ 1 ] .
شرح

آيا قبل از فحص از مخصّص مىتوان به « عام » عمل كرد ؟

[ 1 ] - سؤال : آيا قبل از فحص از مخصّص « 1 » مىتوان به اصالت العموم تمسّك كرد يا اينكه تمسّك به آن ، مشروط به فحص از مخصّص و يأس از آن هست ، فرضا اگر مولا بگويد « اكرم كلّ عالم » ، بدون اينكه تحقيق كنيم آيا مولا مخصّصى تحت عنوان « لا تكرم زيدا » بيان كرده يا نه مىتوان به اصالت العموم و عامّ مذكور تمسّك كرد يا نه ؟ جواب : « فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادّعى الاجماع عليه » . تذكّر : بعضى از ادلّه‌اى كه در « ما نحن فيه » اقامه شده ، مشعر بر اين است كه اصلا محلّ بحث براى مستدل ، خلط و مشتبه گشته لذا ابتدا بايد محلّ نزاع را مشخّص نمود و براى تحرير محلّ نزاع بايد چهار مطلب را مسلّم و قطعى دانست : 1 - مسلّما يك اصل عقلائى معتبر به نام اصالت العموم داريم كه « فى الجملة » « 2 » حجّيّت دارد بنابراين اگر كسى بخواهد استدلال كند كه اصالت العموم ، يك اصل معتبر
هامش
( 1 ) - مقصود ، مخصص منفصل هست نه متصل . ( 2 ) - فى قبال التفاصيل التى ذكرت فى حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين او به من قصد افهامه . ر ك : منتهى الدراية 1 / 570