تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرّجحان في متعلّق النّذر بهذا الدّليل ، و الا أمكن أن يقال بكفاية الرّجحان الطّارئ عليهما من قبل النّذر في عباديتهما بعد تعلّق النّذر باتيانهما عباديّا و متقرّبا بهما منه تعالى ، فانّه و ان لم يتمكّن « 1 » من اتيانهما كذلك قبله ، الا أنّه يتمكّن منه بعده ، و لا يعتبر في صحّة النّذر الا التّمكن من الوفاء و لو بسببه فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
ثابت مىشود كه آن عنوان ، همراه با نذر تحقّق پيدا مىكند و منطبق بر احرام قبل از ميقات مىشود به نحوى كه اگر نذر نباشد ، همان‌طور كه مشروعيّت تحقّق ندارد عباديّت هم مطرح نيست . خلاصه : مشروعيّت احرام قبل از ميقات را از « اوفوا بالنّذور » استفاده مىكنيم و عباديّت آن به خاطر همان عنوان ملازم با تعلّق نذر ، محقّق مىشود . [ 1 ] - آنچه در جواب از « لا يقال » بيان كرديم در صورتى است كه بگوئيم ادلّه‌اى « 2 »
هامش
( 1 ) - دفع لما قد يقال من انه كيف يتعلق النذر باتيانهما متقربا بهما الى اللّه تعالى مع عدم كونهما راجحين ذاتا كما هو المفروض فى الوجه الثانى و الثالث « و بعبارة اخرى » ان الاتيان بهما متقربا قبل النذر غير مقدور لعدم رجحانهما ذاتا فكيف يتعلق النذر باتيانهما كذلك « و حاصل الدفع » ان الاتيان بهما كذلك قبل النذر و ان كان غير مقدور و لكن المعتبر فى النذر عقلا هو القدرة على المنذور حين العمل لا حين النذر و من المعلوم انه حين العمل يمكن الاتيان بهما متقربا الى اللّه تعالى و ذلك لوجوبهما بسبب النذر « و فيه » ان القدرة حين العمل و ان كانت مما تكفى و لكنها اذا كانت حاصلة بطبعها لا بسبب النذر و إلا لزم الدور كما لا يخفى فان النذر يتوقف على القدرة حين العمل و القدرة حين العمل يتوقف على النذر حسب الفرد و هو دور صريح لا مناص عنه و لا منجى . ر . ك : عناية الاصول 2 / 285 . ( 2 ) - همان ادله‌اى كه مىگويد : منذور - و متعلق نذر - بايد با قطع نظر از نذر ، رجحان داشته باشد ، ممكن است ما آن ادله را بر عمومش باقى بگذاريم و بگوئيم در مورد نذر احرام قبل از ميقات ، تخصيصى متوجه آن ادله نشده يعنى : بايد منذور با قطع نظر از نذر ، راجح باشد و اين مطلب به صورت يك قاعدهء كلى هست و اصلا تخصيصى متوجه آن نشده لذا در اين صورت است كه پاسخ اول را در برابر « لا يقال » بيان مىكنيم .