تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
و اما صحّة الصّوم في السّفر بنذره فيه - بناء على عدم صحّته فيه بدونه - و كذا الاحرام قبل الميقات ، فانّما هو لدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السّفر و قبل الميقات و انّما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النّذر ، و اما لصيرورتهما
شرح
وجوب وفا دارد و خارجا بايد اتيان شود . قوله : « و اذا كانت محكومة بعناوينها الاوّليّة به غير حكمها بعناوينها الثّانويّة « 1 » . . . » سؤال : اگر فرضا دليل وجوب وفاى به نذر اثبات نمود آن شىء ، وجوب وفا دارد امّا حكم اوّلى آن شىء ، حرمت بود ، تكليف چيست ؟ جواب : در فرض مذكور ، بين آن دو دليل ، تزاحم ، محقّق است « 2 » و بديهى است كه در متزاحمين ، مقتضى و ملاك هست قاعدهء كلّيش اين است كه : ملاك هركدام اقوا بود ، همان را اخذ مىنمائيم و اگر اقوائيّت و ترجيحى مطرح نبود ، در دوران بين محذورين به
هامش
( 1 ) - اشارة الى مطلب جديد غير ما تقدم و مضى « و حاصله » : ان الافعال اذا كانت محكومة بعناوينها الاولية به غير حكمها بعناوينها الثانوية فتقع المزاحمة بين المقتضيين « فان كان » احد الحكمين استحبابيا و الآخر تحريميا قدم التحريمى على الاستحبابى فاذا التمس المؤمن او المؤمنة امرا غير مشروع من كذب او غيبة او نحوهما يراعى الحرمة و لا يراعى استحباب إجابة المؤمن او المؤمنة « و ان كان » احد الحكمين ايجابيا و الآخر تحريميا قدم أهمّهما ملاكا و اقواهما مناطا كما اذا توقف احياء نفس محترمة على اجتياز ارض غصبى ففى الاجتياز يقدم الوجوب الغيرى الطارى بعنوان ثانوى على الحرمة النفسية الاولية « و اذا لم يكن » احدهما اهم فنتخيّر عقلا و هو المقصود من قول المصنف فليحكم عليه ح به حكم آخر كالاباحة يعنى بها العقلية و هى التخيير لا الاباحة الشرعية و قد تقدم فى باب الاجتماع ان المجمع هو من باب التزاحم و انه محكوم بكلا الحكمين الا انهما لا يكونان منجزين الا الاهم منهما ان كان احدهما اهم و الا فنتخيّر بينهما عقلا فتذكر . ر . ك : عناية الاصول 2 / 281 . ( 2 ) - دليل وجوب وفاى به نذر دلالت مىكند كه بايد آن شىء خارجا اتيان شود و دليل عنوان اولى مىگويد بايد ترك شود .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 425 | الشيخ فاضل اللنكراني