تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
يادآورى : بيان مذكور در مواردى جريان دارد كه مخصّص ، منفصل باشد يا اگر متّصل است جنبهء نفى و اثبات در آن باشد - كالاستثناء من المتّصل « 1 » - مثل اينكه مولا بگويد :
هامش
( 1 ) - الف : دون مثل الشرط و الوصف و الغاية . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 314 . ب : من المعلوم ان المخصص المتصل « تارة » يكون موجبا لتعنون العام بعنوان وجودى كما فى التخصيص بالوصف الوجودى مثل : اكرم العلماء العدول . . . « و تارة » يقتضى كونه معنونا بعنوان عدمى كما فى الوصف العدمى مثل ؛ اكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق . . . « و انما الاشكال » فى المخصص المنفصل او كالاستثناء من المتصل كما لو قيل اكرم العلماء الا الفساق او : و لا تكرم الفساق ، و انه هل يقتضى تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودى مضاد لعنوان الخاص مثل « العدول » فى المثال المذكور ، او بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له او نقيضا ، او بعنوان عدمى نقيض عنوان الخاص مثل « الذين هم ليسوا بفساق » فى المثال المذكور او لا يقتضى شيئا من ذلك ؟ المتراءى من بعض عبارات التقريرات هو الاول و ظاهر المصنف هو الثانى و صريح آخر هو الثالث ، و آخر هو الرابع ، و على الاول لا يجدى فى اثبات حكم العام الا الاصل الوجودى المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من قبل المخصص و على الثانى يجدى كل اصل مثبت لكل عنوان مناف لعنوان الخاص و على الثالث لا يجدى الا الاصل العدمى النافى لعنوان الخاص ، و على الرابع لا ينفع شىء منهما فيه اصلا لعدم كون الوصف - وجودا او عدما - موضوعا لحكم العام فاذا قيل اكرم العلماء الا الفساق ، فالفرد المشكوك المتيقن العدالة سابقا يجرى فيه خصوص استصحاب العدالة على الاول فيترتب عليه حكم العام و هو او استصحاب عدم الفسق على الثانى و خصوص استصحاب عدم الفسق على الثالث فيترتب عليه حكم العام و لا مجال لاستصحابهما على الرابع . ثم ان الاول بعيد عن المذاق العرفى ، و ابعد منه الثانى ، و الاخير اقرب اليه من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة اكثر من اخراج افراده عن حكم العام فلا يقتضى اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجوديا و لا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر المتن هذا اذا لم يكن حكم الخاص نقيضا لحكم العام امّا لو كان نقيضا له كما اذا قيل لا يحرم اكرام العلماء الا الفساق ، او : لا يجب اكرام العلماء الا العدول ، فاصالة عدم عنوان الخاص كافية فى ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع بالاصل ارتفاع حكمه . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 502 .