تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ايقاظ : لا يخفى أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل لما كان غير معنون بعنوان خاصّ « 1 » ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ كان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعيّ في غالب الموارد الا ما شذّ ممكنا ، فبذلك يحكم عليه به حكم العامّ و ان لم يجز التّمسك به بلا كلام ، ضرورة أنّه قلّما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنّه ممّا بقي تحته ، مثلا اذ شكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة او غيرها [ فهي و ان كانت اذا وجدت اما قرشيّة أو غير قرشيّة ] فلا أصل يحرز [ به ] أنّها قرشيّة أو غيرها ، الا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنّها ممن لا تحيض الا الى خمسين ، لانّ المرأة التي لا يكون بينها و بين القريش انتساب أيضا باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة انّما ترى الحمرة الى خمسين ، و الخارج عن تحته هي القرشيّة ، فتأمّل تعرف [ 1 ] .
شرح

احراز مشتبه به وسيلهء اصل موضوعى

[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه فرمودند تمسّك به عام در شبههء مصداقى مخصّص « 2 » ، جائز نيست ، در بحث فعلى مىفرمايند گاهى از اوقات مىتوان به كمك استصحاب ، موضوع را احراز
هامش
( 1 ) - يعنى : عنوانا خاصا وجوديا مقابلا لعنوان المخصص و مقصوده : ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل او كالاستثناء من المتصل لا يتعنون بعنوان خاص ، بل هو باق على ما كان عليه العام قبل التخصيص من اللاعنوانية ، فكل عنوان كالهاشمية و الغنى و الفقر و العربية و العجمية و غيرها مما اذا كان ثابتا للعام - كالعلماء - قبل التخصيص من غير دخل لها فى الموضوع - و هو العالم - فهو باق على حاله و لم يصر الباقى تحت العام معنونا بعنوان غير الخاص . و « على هذا » فيكفى فى اثبات حكم العام للفرد المشكوك نفى الخاص بالاصل و ليس هذا تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية كما هو واضح . هذا بالنسبة الى تعنون العام بخاص وجودى فى مقابل المخصص و اما تعنونه بعنوان خاص عدمى و هو عدم عنوان المخصص فمما لا بد منه . . . » ر . ك : منتهى الدراية 3 / 540 . ( 2 ) - در مخصص لفظى .