تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
تمسّك و حكم وجوب اكرام او را استفاده نموده و گفتيم : زيد مشكوك العداوت « 1 » ، داراى وجوب اكرام است لكن اكنون كبرائى ضميمهء آن نموده و مىگوئيم : هركس اكرامش واجب باشد ، دشمن مولا نيست زيرا وجوب اكرام با عداوت نسبت به مولا تناسب ندارد پس كبراى قضيّه ، اين شد : « كلّ من يجب اكرامه لا يكون عدوّا للمولى » و نتيجه‌اش چنين مىشود : « هذا الذى يكون مشكوك العداوة لا يكون عدوّا للمولى » ، يعنى : عنوان عدم عداوت را از طريق وجوب اكرام و تمسّك به عام ثابت مىكنيم . قوله : « فتأمل جيدا » « 2 » . كى يظهر لك الفرق بين المخصّص اللفظىّ و اللّبّيّ حيث انّه قد يتوهّم عدم الفرق بعد العلم بانّ العداوة مانعة عن الاكرام و الايمان مانعة عن جواز اللعن بين ما اذا صرّح بالتّخصيص او لم يصرّح لظهور انّ الحكم انّما يلحق موضوعه و بعد العلم بالمانع نشكّ فى تحقّق الموضوع و فساده قد ظهر من بيان المصنّف بانّ الرّجوع الى العام يوجب رفع الشّك عن الموضوع لانّا لا نسلّم مدخليّة امر آخر وراء عنوان الموضوع فيه من العداوة فى المثال الاوّل و الايمان فى المثال الثّانى ما لم يصرّح بالتّخصيص ، غاية الامر انّا علمنا به بملازمة بين العداوة و عدم الاكرام و بين الايمان و عدم جواز اللعن و ذلك لا يضرّ بالتّمسّك بالعامّ بل يؤكّده حيث انّا نستكشف من ثبوت الاكرام الملازم لعدم العداوة عدم كونه عدوّا و من جواز اللعن الملازم لعدم الايمان كونه غير مؤمن ، و توهّم انّ ذلك انّما يتمّ اذا لم يعلم بوجود التّخصيص اصلا و امّا اذا علم بوجوده فيكفى فى تعنون العامّ فمدفوع بالفرق بين العلم بوجوده و بين عدمه اذ المدار على الاستكشاف المذكور بجريان اصالة عدم التّخصيص فكما لو شكّ ابتداء فى تخصيص العامّ بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر نتمسّك بالعموم و لا ينافيه العلم
هامش
( 1 ) - كه از همسايگان مولا هست . ( 2 ) - « نگارنده » به مناسبت قول مصنف « فتامل جيدا » ، توجه شما را به نكاتى از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه جلب مىنمايد - ر . ك : 1 / 313